قطب الدين البيهقي الكيدري

477

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

لم يصح . كل شرط يشرطه ( 1 ) المولى على مكاتبه يمضي ما لم يخالف الكتاب والسنة ، ويستحب أن لا يشترط على مكاتبه بأكثر من ثمنه ، وأن يعينه على ذلك من سهم الرقاب . إذا امتنع من الأداء مع قدرته عليه ، فللسيد فسخ الكتابة . والمكاتبة قد تكون مشروطة ، وهي أن يقول لعبده في حال مكاتبته : متى عجزت عن أداء مالي فأنت رد في الرق ولي جميع ما أخذت ، فمتى عجز عاد رقا . وعلامة عجزه أن يعلم من حاله أنه لا يقدر على أداء ثمنه ، أو يؤخر نجما إلى نجم ، فإن مات هو وخلف مالا وأولادا ، كان الكل لمولاه ملكا ومماليك ، ولا يجوز لهذا النوع من المكاتب ، أن يتزوج أو يعتق أو يهب المال ما بقي عليه شئ وإنما له البيع والشراء . ومن اجتمع عليه مع مال الكتابة دين لم يكن مأذونا له فيه ولم يف المال بهما ، قدم الدين ، لأنه يجبر على قضائه ، ويصح ضمانه ، بخلاف مال الكتابة المشروطة ، ولا ترجيح في المطلقة إذا أدى شيئا . وغير المشروط عليه ( 2 ) إذا أدى شيئا من ماله انعتق بحسابه ، ( 3 ) فإن مات وترك مالا ( 4 ) وأولادا ، ورثه مولاه بقدر عبوديته والباقي لأحرار ورثته دون مولاه ، فإن ولد للمكاتب بعد الكتابة ولد من أمة له يسترق منه مولى أبيه بقدر ما بقي له على أبيه ، فإن أدى الابن ذلك الباقي تحرر ، وإن لم يكن له مال استسعى فيه .

--> ( 1 ) في س : يشترطه . ( 2 ) في س : وغير المشروطة عليه . ( 3 ) في س : لو أدى المطلق شيئا من ماله انعتق بحسابه . ( 4 ) في س : وترك أموالا .